سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
161
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
باشد فرقى نيست ولى محل اين حكم زنان حرّه مىباشند . قوله : باستعماله ليلا : ضمير مجرورى در [ باستعماله ] به [ كحل سواد ] راجع است . قوله : و مسحه نهارا : ضمير مجرورى در [ مسحه ] به [ كحل سواد ] عود مىكند . متن : و في الأمة قولان المروي صحيحا عن الباقر عليه السلام أنها لا تحد ، لأنه قال : " إن الحرة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد " . و هذا هو الأقوى ، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و جماعة إلى وجوب الحداد عليها ، لعموم قول النبي صلى اللَّه عليه و آله " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا " . و فيه مع سلامة السند أنه عام ، و ذاك خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ، و لا حداد على غير الزوج مطلقا ، و في الحديث دلالة عليه ، بل مقتضاه أنه محرم . و الأولى حمله على المبالغة في النفي و الكراهة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در كنيز بين فقهاء دو قولست ، و در روايت وارد شده كه حداد بر او نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از روايت ، روايت صحيحى است از مولانا الباقر عليه السّلام كه